العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي (ت. 1337 / 1918)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
ويدخل (1) المسجد لأخذ الماء (2) أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس (3) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
660 (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له (4) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
661 (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين. (الشيرازي).
(1) الأقوى عدم الوجوب، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم، وهو دور، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم. (الخوانساري).
(2) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد. (الشيرازي).
(4) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).</div>
صفحة ٥١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠