515

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة، ولو كانا جاهلين (1)، لأنهما محرمان، ولا يستحق الأجرة على الحرام، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب (2) كانت الإجارة فاسدة، ولو مع الجهل، وكذا لو

صفحة ٥١٧

العروة الوثقى | أصول