507

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فصل (فيما يحرم على الجنب) وهي أيضا أمور:

الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.

الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو المرور.

الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول (1) بقصد أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به (2)، والمشاهد (3) كالمساجد (4) في حرمة (5) المكث فيها.

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق <div>____________________

<div class="explanation"> الأقوى عدم جوازه. (النائيني).

(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).

(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).

* على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).

* بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).

(5) على الأحوط. (الشيرازي).</div>

صفحة ٥٠٩