487

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

بذلك الوضوء. وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة (1)، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط (2) في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح (3) أيضا كذلك .

629 (مسألة 1): يجب عليه المبادرة (4) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

630 (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط (5) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) مضيقة. (الحكيم).

(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).

* لا يترك إن لم يكن حرجا. (الگلپايگاني).

(3) بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه.

(الإمام الخميني).

* الأحوط إلحاقه بالمبطون. (الشيرازي).

(4) الظاهر عدم وجوبها. (الخوئي).

(5) لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري).</div>

صفحة ٤٨٩