391

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (1)، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال (2)، وإن كان بعد دخول الوقت، لما مر من الوسعة في أمر التقية (3)، لكن الأولى والأحوط فيها (4) أيضا (5) المبادرة أو عدم الإبطال.

528 (مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

529 (مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وكذا ما بعده، إلا أن الاحتياط فيه لا ينبغي تركه. (آل ياسين).

* الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما.

(الجواهري).

* لا يترك الاحتياط بل لزوم المبادرة، وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه.

(الإمام الخميني).

* بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. (الخوئي).

(2) محل إشكال. (البروجردي).

(3) التوسعة في التقية إنما هي في غير المسح على الحائل. (الخوئي).

المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى. (آقا ضياء).</div>

صفحة ٣٩٣