385

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

جواز (1) ذلك، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء (2) فلا يضر الامتزاج (3) المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، وإلا فقد عرفت (4) أن الأقوى (5) جواز الأخذ مطلقا.

516 (مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال. (الحكيم).

(2) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).

(3) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).

(4) وقد عرفت الإشكال فيه. (الإصفهاني).

* قد عرفت أنه خلاف الاحتياط. (آل ياسين).

* قد عرفت إشكاله. (الحكيم).

* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني. (الإمام الخميني).

(5) قد مر أن عدم الجواز هو الأقوى. (النائيني).

(6) بحيث يستند الأثر إليها فقط. (البروجردي).</div>

صفحة ٣٨٧