383

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

ويكفي المسمى (1) عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (3)، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول (4)، كما أن الأحوط (5) تقديم (6) الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا.

نعم لا يقدم (7) اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون (8) مسح (9) اليمنى باليمنى (10)، واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم. (كاشف الغطاء).

(2) بل هو الأحوط، وأحوط منه أن يكون بكل الكف. (الإصفهاني).

(3) بتمام الكف. (الخوئي، الشيرازي).

(4) بل لا يترك، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة. (آل ياسين).

(5) لا ينبغي ترك الاحتياطين. (البروجردي).

(6) لا يترك. (الحكيم).

* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).

(7) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).

(8) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).

* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(9) لا يترك هذا الاحتياط. (الخوئي).

(10) لا يترك. (الخوانساري).</div>

صفحة ٣٨٥