377

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

505 (مسألة 15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء (1) فيها، وإلا فلا، ومع الشك لا يجب (2) عملا بالاستصحاب، وإن كان الأحوط (3) الإيصال (4).

506 (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره، وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه - لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق - يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها (5).

507 (مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد (6) لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إلا مع الحرج. (الفيروزآبادي).

(2) في الشبهة المصداقية، وأما في الشبهة المفهومية فلا بد من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد. (الشيرازي).

(3) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

(4) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).

(5) لو لم يكن فيه عسر ومشقة. (الشيرازي).

(6) بنحو يعد من البشرة عرفا. (آل ياسين).

(7) يأتي حكمها. (الحكيم، الإمام الخميني).</div>

صفحة ٣٧٩