372

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

من باب المقدمة.

495 (مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.

496 (مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (1).

497 (مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

498 (مسألة 8): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب (2) أن يلاحظ (3) آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

499 (مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (4) بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) إذا وجد شئ شك في مانعيته، وأما إذا شك في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهري).

(3) يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (الشيرازي).

(4) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا. (الخوئي).

(5) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله. (الإصفهاني).

* إذا كان لاحتماله منشأ معتنى به عند العقلاء. (البروجردي).</div>

صفحة ٣٧٤