369

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة (1) من الحدث الأكبر (2)، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض (3) والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان (4) لا يؤكل لحمه.

فصل (في أفعال الوضوء) الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم (5) ومن خرج <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد مر أن الأحوط ترك التوضي به مع وجود غيره. (الإصفهاني).

* قد مر أن الأحوط ترك الوضوء به. (الجواهري).

* قد سبق أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمم. (الحائري).

(2) تقدم أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا. (آل ياسين).

* مر أن الأحوط تركه. (البروجردي).

* لا يترك الاحتياط في ترك التوضي به. (الخوانساري).

(3) التي لا تؤمن، ولا يبعد إلحاق كل منهم بها في ذلك. (آل ياسين).

(4) إلا الهرة. (الگلپايگاني).

(5) إن أريد بهما عريض الجبهة وضيقها عرفا، فالمدار على قصاصها وإن خرج عن</div>

صفحة ٣٧١