356

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

حرمته (1)، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.

480 (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط (2) عدم التسبب (3) لمسهم (4)، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل الأحوط. (الگلپايگاني).

* بل الأحوط تركه. (النائيني).

(1) فيه إشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).

* هذا هو الأحوط. (البروجردي).

* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).

* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه. (الخوئي). * بل الأحوط. (الشيرازي).

(2) هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).

(3) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم يمسونه. (الإصفهاني).

* لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين).

* الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المس. (الحكيم).

* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمام الخميني).

(4) الظاهر عدم البأس به في الأطفال، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك.

(الشيرازي).

* بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه، وأما إعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمس عادة.

(الگلپايگاني).</div>

صفحة ٣٥٨