345

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.

الثالث: الريح الخارج (1) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (2)، صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج (3).

الرابع: النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس: كل ما أزال العقل (4) مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (5) والمتوسطة (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. (الخوئي).

(2) أو الأمعاء. (البروجردي، الگلپايگاني).

(3) إذا لم يصدق عليه العنوان، وإلا يوجب الوضوء. (الفيروزآبادي).

(4) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين ).

(5) على الأحوط. (الإمام الخميني).

* وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. (الخوئي).

* وكذا الحيض والنفاس، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله.

(الگلپايگاني).

(6) وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة. (البروجردي).

* يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى. (الجواهري).

* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الإمام الخميني).</div>

صفحة ٣٤٧