327

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

أشد (1).

440 (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق (2) غير (3) النافذ (4) بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.

441 (مسألة 21): المراد (5) بمقاديم البدن (6) الصدر والبطن والركبتان (7).

442 (مسألة 22): لا يجوز (8).

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل هو الأقوى. (الحكيم).

(1) بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض. (البروجردي).

* بل لا يترك. (الگلپايگاني).

* الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في هذه الصورة. (النائيني).

(2) على الأحوط. (الجواهري).

(3) فيه تأمل، بل في بعض أفراده منع. (الحكيم).

(4) على الأحوط مع عدم الاضرار، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامة أيضا.

(آل ياسين).

(5) الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. (الإمام الخميني).

(6) بل والقدمان. (الخوانساري).

(7) لا دخل للركبتين في المقام. (الحكيم).

* لا اعتداد بعين الركبة في تحقق الاستقبال المحرم. (الشيرازي).

(8) الأقوى الجواز حتى يعلم الجهة المحرمة لذلك. (الجواهري).

* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه</div>

صفحة ٣٢٩