324

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

الأحوط الاستدبار (1) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر (2). ولو اشتبهت القبلة لا يبعد (3) العمل بالظن (4) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين (5)، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (6) فيتخير (7) بين الجهات (8) <div>____________________

<div class="explanation"> .

(1) بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).

(2) على الأحوط. (الخوانساري).

(3) بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة. (الحائري).

(4) مع الحرج في صبره، وإلا فيجب الامتثال الجزمي، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

* فيه تأمل، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط.

(آل ياسين).

* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير. (الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الفيروزآبادي).

* عند الاضطرار أو الحرج. (الگلپايگاني).

(5) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع، لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.

(الفيروزآبادي).

(6) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية، وأما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية. (الگلپايگاني).

(7) مع مراعاة ما ذكرنا. (الإمام الخميني).

(8) إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين. (الحكيم).</div>

صفحة ٣٢٦