430

250= قوله: الثالثة: وجد فأرة (¬6) الخ. وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء (¬7)، وأما على/ (¬8) مذهب 251= الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.

252= الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.

"الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط فلا تجب الإعادة (¬1).

251= قوله: الرابعة: قدمنا إلى قوله: استقبل (¬2). وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول] (¬3) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة.

252= قوله: الخامسة الخ. وجه الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم/ (¬4) لزوم غسل [كل] (¬5) الثوب (¬6)؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة.

صفحة ٤٣٩

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) | أصول