248= قوله: الأولى: المستحاضة المتحيرة (¬5) يلزمها الاغتسال الخ. وجه ........................................................................ ...........
الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم لزوم الاغتسال (¬1) لكل صلاة؛ لعدم التيقن بكون المرئي حيضا.
صفحة ٤٣٤