عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان 231= فلا يحنث بأكل خبزها:
231= قوله: فلا يحنث بأكل خبزها وعند "أبي يوسف"/ (¬1) يحنث إذا أكل خبزها، ولا يحنث بسويقه، وعند "محمد" يحنث بخبزه وسويقه وإن قضمه (¬2) أي البر يحنث/ (¬3) عندهم كذا في "ملا مسكين" (¬4).
وجه الفرق بين الخبز والسويق عند "أبي يوسف" أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها الخبز دون السويق، و"محمد" اعتبر عموم المجاز كما في «البدائع» (¬5).
وظاهر قوله: في «البحر» (¬6) ولا يخفى أنه إذا نوى أكل الخبز فإنه يصدق؛ لأنه شدد الأمر على نفسه.
أن عدم حنثه بأكل خبزها عند "الإمام" مقيد بما إذا لم يكن له نية ووجه قصر "الإمام" الحنث على أكل عينها أنه متعارف والحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما: بالعكس.
صفحة ٤٢٠