222دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)أبو السعود محمد الحسيني - ١١٧٢ هجريتصانيفالفقه الحنفيأصول فقه الحنفي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.صفحة ٢٢٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي