149دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)أبو السعود محمد الحسيني - ١١٧٢ هجريتصانيفالفقه الحنفيأصول فقه الحنفي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤29= وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة، وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة (انتهى)البلة، ولا بد من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثا وتذكيرا "حموي" (¬1).[29= قوله: وينضح فرجه (¬2)، النضح: الرش، وبابه ضرب، ونضح البيت رشه، وانتضح عليه الماء ترشرش، ونضحت القربة رشت (¬3). «مختار» (¬4)] (¬5).صفحة ١٥٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي