قال ابن عطية١: "ويترجح هذا القول بأن الحكام مظنة الرشوة [إلا من عصم وهو] الأقل" قال: "واللفظتان متناسبان٢ لأن تدلوا من إرسال الدلو والرشوة من الرشا كأنها يمد٣ بها [لتقضي الحاجة] .
وقال الرازي٤: "قيل المراد ما لا بينة عليه كالودائع، وقيل شهادة الزور وقيل: في دفع الأوصياء بعض مال الأيتام إلى الحاكم، وقيل: أن يحلف ليذهب حق غريمه، وقيل: نزلت في الرشوة، وهو الظاهر، وإن كان الكل منهيا عنه"٥.
قلت: بل السبب لا يعدل عن كونه مرادا وإن كان اللفظ يتناول غيره٦.