273
وأمّا القول بأنها للابتداء فهو قول بعيد، والمعنى لا يدل على أنها لابتداء الغاية.
وعليه: فالقول الأول والقول الثاني هما الأقرب للصواب، وقول ابن عطية أنها لبيان الجنس ليس بضعيف.
* * *::

1 / 273