299

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

محقق

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

جاز، وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء، وما بقي من الديون يطالب بها المعتق، وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها، وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 314