270

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

محقق

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث، ولا بد من قبض حصته في المجلس، وإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل، فإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجعوا عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز.

1 / 285