266

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

محقق

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرًا، ولا تجوز الكفالة بمال "الكتابة" حر تكفل به أو عبد، وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة *.

قوله: (وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئًا فكفل رجل عنه للغرماء لم تصحّ الكفالةُ عند أبي حنيفة، وقالا: تصح)، قال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل المَوْصلي وغيرهم.

1 / 281