198العقود المضافة إلى مثلهاعبد الله بن طاهر الناشردار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرالرياضتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمعاوضات والمشاركات•مناطقمصر٣. أن فيه توسطًا بين القول المجيز للإيداع مطلقًا والمانع منه مطلقًا، وأخذًا بما عند كلٍّ منهما من أوجه الصواب وطرحًا لأوجه الخطأ.تنبيه:اختلف العلماء في ضمان الوديعة إذا تلفت عند المودَع الثاني (١).(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٧٦، خلاصة الدلائل ١/ ٥٥٧، مجمع الأنهر ٢/ ٣٤٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٢٣، الأوسط ١١/ ٣١٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٨٢، المغني ٩/ ٢٥٩ - ٢٦٢، الروض المربع ٧/ ٣١٩.1 / 202نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي