كاملة في آخره -، ثم حاضت قبل أن تصلي، وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرَّطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (١). وإذا كان وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى الحاضرة حتى لا تكون فائتة، ثم يصلي الفائتة (٢).
ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه: من عدد ركعاتها، أو سرِّيتها، وجهريتها؛ لحديث أبي قتادة ﵁ الطويل في نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وفيه: «ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم» (٣). ويدل الحديث أيضًا على أن من فاتته صلاة واحدة صلى سنَّتها معها.