548

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

محقق

أ. د. حميد بن محمد لحمر

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الظهار
وفيه بابان:
الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة:
الركن الأول: المظاهر
وهو كل مسلم عاقل بالغ. فلا يصح ظهار الذمي. ويصح ظهار السيد عن (الأمة) التي يباح له وطؤها. وفي لزومه في المكاتبة إذا عجزت فعادت خلاف.
فأما السكران الطافح والمراهق فظهارهما كطلاقهما. ولا يلزم المجنون ظهار.

2 / 550

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة | أصول