علل الشرائع
58 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توه ما قدرت عليه. 58 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن الصفار ولم يحفظ اسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري بى إلى السماء سقط قطرة من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر فذهب السمك ليأخذها، وذهب الدعموص ليأخذها، فقالت السمكة: هي لي، وقال الدعموص: هي لي، فبعث الله تعالى اليهما ملكا يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة وجعل نصفها للدعموص. وقال أبي رضي الله عنه وترى اوراق الورد تحت جلناره وهي خمسة اثنان منها على صفة السمك واثنتان منها على صفة الدعموص وواحدة منها نصفه على صفة السمك ونصفه على صفة الدعموص. 59 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن ادريس قال: حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل سباب لعلي، قال: هو والله حلال الدم لولا ان يعم به بريا، قلت أي شئ بعم به بريا، قال: يقتل مؤمن بكافر. 60 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد رجلا يقول: انا ابغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا. 61 - حدثنا الحسين بن أحمد رحمه الله عن أبيه عن محمد بن أحمد قال:
--- [ 602 ]
صفحة ٦٠١