علل الشرائع
عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن (ع) انى طفت اربعة اسباع فعييب فيها فاصلي ركعتها وانا جالس فقال: لا، فقلت: كيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس وهذا لا يصلح، قال: يستقيم ان تطوف وانت جالس؟ قلت: لا، قال: فصلها وأنت قائم. 37 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية ابن وهب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام بلغنا ان رجلا من الانصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا تصلون على صاحبكم حق يقضى عنه الدين فقال: ذلك حق، قال: ثم قال انما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق، ويؤدي بعضهم إلى بعض ولئلا يستخفوا بالدين. قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات علي عليه السلام وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين 38 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن عمير عن أبان بن عثمان عن حماد، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يحل لاحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، ان ذلك يبلغها فيشق عليها، قال: قلت: يبلغها؟ قال: أي والله. 39 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن اسحاق ابن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له محرم نظر إلى ساق امرأة فامنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وان كان بين ذلك فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة، أما اني لم اجعل عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه نظر إلى مالا يحل له.
--- [ 591 ]
صفحة ٥٩٠