علل الشرائع
احمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة. 15 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول اولياء من المسلمين إلا وليا من أهل الذمة من قرابته، قال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن اسلم منهم رفع القاتل إليه فان شاء الله قتل وان شاء عفى وان شاء أخذ الدية فان لم يسلم من قرابته احد كان الامام ولى أمره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون ديته للامام. 16 - أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر باسناده يرفعه إلى علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن موسى (ع) ما بال ما روى فيكم من الملاحم ليس كما روى وما روي في اعاديكم قد صح، فقال عليه السلام: ان الذي خرج في اعدائنا كان من الحق فكان كما قيل وانت عللتم بالاماني فخرج اليكم كما خرج. 17 - أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن ابان بن الصلت قال: جاء قوم بخراسان إلى الرضا (ع) فقالوا: ان قوما من أهل بيتك يتعاطون امورا قبيحة فلو نهيتهم عنها، فقال: لا افعل فقيل لاني سمعت أبي يقول النصيحة خشنة 18 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء. 19 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن
--- [ 582 ]
صفحة ٥٨١