587

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

محقق

إرشاد الحق الأثري

الناشر

إدارة العلوم الأثرية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

فيصل آباد

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
من غير مُوسَى وليس فِي هذا حديث صحيح وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز دين بدين".
حديث فِي تفضيل القرض على الصدقة
قد رُوِيَ عن أَبِي إمامة وأنس فأما حديث أَبِي إمامة".
٩٨٩-أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ المقرىء قَالَ أَنَا جَدِّي أَبُو مَنْصُورٍ الْخَيَّاطُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ قَالَ نا صَالِحُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ نا دَاؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى الزَّمَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا الصَّدَقَةَ بِعَشْرٍ وَالْقَرْضَ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ صَارَتِ الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقَالَ لأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْقَرْضُ لا يَقَعُ إِلا فِي يَدِ مِنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح قال يَحْيَى مسلمة ليس بشيء وقال الرازي لا يشتغل به وقال النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان: "يقلب الأسانيد وَيَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ من أحاديثهم توهمًا فبطل الاحتجاج به قال والقاسم كان يروي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المعضلات".
٩٩٠-وَأَمَّا حديث يروي فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ قَالَ نا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ نا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ قَالَ نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

2 / 112