481

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

محقق

إرشاد الحق الأثري

الناشر

إدارة العلوم الأثرية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

فيصل آباد

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا عَمْرُو ابن أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مَقَالٌ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ".
قَالَ أَحْمَدُ: "صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ النِّسَائِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ الرَّازِيُّ وَعَمْرٌو لا يُحْتَجُّ بِهِ".
٨٢١-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " فِي الْعَسَلِ فِي عَشَرَةِ أَزُقٍّ زق".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: "إِسْمَاعِيلُ يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثُ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ قال يحيى بن معين وعمرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفَانِ".

2 / 6