257

فلم يبق إلا الرابع، وهو المطلوب هذا إذا لم يكن لأحدهما مرجح، والا فيتعين هو.

ومن هذا القبيل: ما لو كان أحدهما مقدما على الاخر في الوجود، كان يكره على إفطار اليوم أو غدا، فيتعين الغد، لأنه لا إكراه اليوم، فلا موجب للافطار.

صفحة ٢٧٢