137

بلغة الساغب وبغية الراغب

محقق

بكر بن عبد الله أبوزيد

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

كتاب الحج

وهو فرض يجب في العمر مرة، وكذلك العمرة. والنظر في ثلاثة

أقسام:

الأول: الوجوب، ويشترط له الإسلام والحرية، والتكليف، والاستطاعة. فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، وكذلك المجنون، ولا يجب على العبد والصبي ويصح منهما بإذن وليهما، والصبي غير المميز يحرم عنه وليه ويحج به، ولا يقع عن حجة الإسلام إلا من مسلم حر مكلف أدرك بهذه الصفات: الوقوف في الحج، وجميع الطواف في العمرة.

فأما الاستطاعة فضربان:

أحدهما المباشرة: ويعتبر لها الزاد، والراحلة، والطريق، والبدن، والوقت.

أما الزاد فما يبلغه إلى الحج فاضلاً عن مسكنه، وعبد خدمته، ومؤنة تزوجه إذا كان يخشى العنت، وثياب بذلته، وقضاء دينه، ونفقة عياله إلى أوبته، ونفقة عوده إلى وطنه، ورأس ماله الذي لا يقدر على التجارة لنفقته إلا به.

وأما الراحلة فتشترط مع ما يمكن من ركوب مثله من محمل أو زاملة ونحو ذلك، ولو كان يقدر على المشي، إلا أن يكون على دون مسافة القصر من مكة.

137