133

بلغة الساغب وبغية الراغب

محقق

بكر بن عبد الله أبوزيد

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

القضاء والفدية لكل يوم، ولا تختص الأم فيجوز للظئر، ولو أفطرتا لضرر أنفسهما فالحكم كالمريض.

الباب الثالث

في صوم التطوع

وأفضله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يلزمه بالشروع، ويكره صوم الدهر إذا أدخل فيه المنهيَّ عنه من الصيام. ويستحب أن يتطوع عاشوراء، وتاسوعاء، وستة أيام من شوال، ويوم عرفة، والأيام البيض، والاثنين والخميس.

***

133