فهذه أجوبة عن استفسارات فقهية قدمها البنك الإسلامي للتنمية بجدة، إلى مجمع الفقه الإسلامي.
١- تكليف المستقرضين بأداء رسم الخدمة:
لا مانع من أن يطالب البنك مستقرضية بأداء مبلغ مقابل التكلفات الإدارية التي تحملها في تقويم المشروعات، ومتابعة تنفيذها، ما دام ذاك المبلغ لا يجاوز التكلفات الفعلية الواقعة في ذلك المشروع خاصة.
فإن كان من الممكن تحديد هذه التكلفات بدقة، فهو الأنسب والأوفق بأحكام الشريعة فإنه لا غبار على جوازه.
وإن لم يكن تحديد التكلفات الفعلية بالنسبة إلى كل مشروع خاصة، فمن الجائز أيضا أن يطالبهم البنك لا بالتكاليف الواقعية فحسب، بل بعمولة الإجراءات الإدارية التي يقوم بها البنك قبل دفع القرض أو بعده، ما دامت هذه العمولة لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال، فإن الذي لا يجوز مطالبة الربح أو الأجر عليه، هو عمل القرض بنفسه، أما الأعمال الإدارية بالنسبة لذلك القرض، فلا يجب شرعا أن تكون مجانية.
وحينئذ يسع للبنك أن يطالب المستقرضين بنسبة مئوية من قيمة القرض تغطي التكاليف وعمولة الإجراءات الإدارية، ما دامت هذه النسبة
1 / 208
كلمة المؤلف
أحكام البيع بالتقسيط
أحكام البيع بالتعاطي والإستجرار
بيع الحقوق المجردة
عقود المستقبليات في السلع في ضوء الشريعة الإسلامية
الباب الأول أحكام الأوراق النقدية
الباب الثاني في مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار