327البحار الزاخرة في المذاهب الأربعةحسام الدين الرهاوي - ٨٥٠ هجريتصانيفالمقارنة بين الفقه والقانون الوضعي •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورآق قویونلو (دیار بکر، شرق الأناضول، أذربیجان، غرب فارس، فارس، کرمان)، ٧٩٨-٩١٤ / ١٣٩٦-١٥٠٨إذا كان منه الغرم أدنى وأسفلا وذاك بلا غرم على غاصب لهوأرضه إن تزرع بنصف ببذرها ... صداق نكاح فهو صح وتلك لاسفنصفا لأجر الأرض يجعل مهرها ... وربعه إن تطلق بلا وطئ اعقلاموأوجب مهر المثل لا بزيادة ... ومتعته لو طلقت قيل معقلاس ... موفي فعله في أرض هند ببذرها ... ينصف أجر المثل والمهر مثلاصفحة ٣٢٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي