252البحار الزاخرة في المذاهب الأربعةحسام الدين الرهاوي - ٨٥٠ هجريتصانيفالمقارنة بين الفقه والقانون الوضعي •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورآق قویونلو (دیار بکر، شرق الأناضول، أذربیجان، غرب فارس، فارس، کرمان)، ٧٩٨-٩١٤ / ١٣٩٦-١٥٠٨وبائعه أدنى وما القبض حصلا وما ادعى من يشتري ثمنا لهثفمعتبر في أخذها قول بائع ... وإلا فمن يشري فما ذا لدى الملاثونملي بحط عن شفيع لحطه ... له بعض أثمان ولو كله فلاوإن زاد من يشريه يسقط وإن شرى ... بعرض فقوم أو عقار كذا افعلا63ظ/ وما بيع بالمثلي خذها بمثله ... كبيع بموزون وما كيل فاعقلاثزوبالصبر أمليناه بيع مؤجلا ... أو أخذ بما حلت فما أجل اعملاوقيمة خنزير ومثل لخمرهم ... إذا كان ذمي شفيعا لتجعلاولو كان ذو أخذ لداره مسلما ... ومن يشر ذميا فبالقيمة أرسلاصفحة ٢٥٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي