بداية المبتدي
الناشر
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
الإصدار
الأولى
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
•الفقه الحنفي
مناطق
•أوزبكستان
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
الرَّهْن فِي يَدهَا يهْلك بِغَيْر شَيْء فِي هَذَا كُله وَلم تضمن شَيْئا وَلَو استوفي الْمُرْتَهن الدّين بإيفاء الرَّاهِن أَو بإيفاء مُتَطَوّع ثمَّ هلك الرَّهْن فِي يَده يهْلك بِالدّينِ وَيجب عَلَيْهِ رد مَا استوفى مِنْهُ وَهُوَ من عَلَيْهِ أَو المتطوع بِخِلَاف الأبراء وَكَذَا إِذا اشْترى بِالدّينِ عينا أَو صَالح عَنهُ على عين وَكَذَلِكَ إِذا أحَال الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِالدّينِ على غَيره ثمَّ هلك الرَّهْن بطلت الْحِوَالَة وَيهْلك بِالدّينِ وَكَذَا لَو تَصَادقا على أَن لَا دين ثمَّ هلك الرَّهْن يهْلك بِالدّينِ = كتاب الْجِنَايَات
الْقَتْل على خَمْسَة أوجه عمد وَشبه عمد وَخطأ وَمَا أجري مجْرى الْخَطَأ وَالْقَتْل بِسَبَب فالعمد مَا تعمد ضربه بسلاح أَو مَا أجري مجْرى السِّلَاح كالمحدد من الْخشب وليطة الْقصب والمروة المحددة وَالنَّار وَمُوجب ذَلِك ألمأثم والقود إِلَّا أَن يعْفُو الْأَوْلِيَاء أَو يصالحوا وَشبه الْعمد عِنْد أبي حنيفَة أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا مَا أجْرى مجْرى السِّلَاح وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا ضربه بِحجر عَظِيم أَو بخشبة عَظِيمَة فَهُوَ عمد وَشبه الْعمد أَن يتَعَمَّد ضربه بِمَا لَا يقتل بِهِ غَالِبا وَمُوجب ذَلِك على الْقَوْلَيْنِ الاثم وَالْكَفَّارَة وَالدية مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَيتَعَلَّق بِهِ حرمَان الْمِيرَاث وَالْخَطَأ على نَوْعَيْنِ خطأ فِي الْقَصْد وَهُوَ أَن يرْمى شخصا يَظُنّهُ صيدا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ أَو يَظُنّهُ حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ مُسلم وَخطأ فِي الْفِعْل وَهُوَ أَن يَرْمِي غَرضا فَيصب آدَمِيًّا وَمُوجب ذَلِك الْكَفَّارَة وَالدية على الْعَاقِلَة وَلَا إِثْم فِيهِ وَيحرم من الْمِيرَاث وَمَا أجري مجْرى الْخَطَأ مثل النَّائِم يَنْقَلِب على رجل فَحكمه حكم الْخَطَأ فِي الشَّرْع وَأما الْقَتْل بِسَبَب كحافر الْبِئْر وَوَاضِع الْحجر فِي غير ملكه وموجبه إِذا تلف فِيهِ آدَمِيّ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا يتَعَلَّق بِهِ حرمَان الْمِيرَاث وَمَا يكون شبه عمد فِي النَّفس فَهُوَ عمد فِيمَا سواهَا
1 / 239