بداية المبتدي
الناشر
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
الإصدار
الأولى
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
•الفقه الحنفي
مناطق
•أوزبكستان
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
يَأْخُذهُ مِنْهُ فَلَو هلك فِي يَده هلك فِي ضَمَان الْمُرْتَهن وَلَو دفع الْعدْل إِلَى الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن ضمن وَإِذا ضمن الْعدْل قيمَة الرَّهْن بَعْدَمَا دفع إِلَى أَحدهمَا وَقد اسْتَهْلكهُ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ أَو هلك فِي يَده لَا يقدر أَن يَجْعَل الْقيمَة رهنا فِي يَده وَإِن كَانَ ضمنهَا بِالدفع إِلَى الْمُرْتَهن فالراهن يَأْخُذ الْقيمَة مِنْهُ وَإِذا وكل الرَّاهِن الْمُرْتَهن أَو الْعدْل أَو غَيرهمَا بِبيع الرَّهْن عِنْد حُلُول الدّين فالوكالة جَائِزَة وَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن فَلَيْسَ للرَّاهِن أَن يعْزل الْوَكِيل وَإِن عَزله لم يَنْعَزِل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا حَتَّى ملك البيع بِالنَّقْدِ والنسيئة ثمَّ نَهَاهُ عَن البيع نَسِيئَة لم يعْمل نَهْيه وَكَذَا إِذا غزله الْمُرْتَهن لَا يَنْعَزِل وَإِن مَاتَ الرَّاهِن لم يَنْعَزِل وللوكيل أَن يَبِيعهُ بِغَيْر محْضر من الْوَرَثَة كَمَا يَبِيعهُ فِي حَال حَيَاته بِغَيْر محْضر مِنْهُ وَإِن مَاتَ الْمُرْتَهن فالوكيل على وكَالَته وَإِن مَاتَ الْوَكِيل انتقضت الْوكَالَة وَلَا يقوم وَارثه وَلَا وَصِيّه مقَامه وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يَبِيعهُ إِلَّا بِرِضا الرَّاهِن وَلَيْسَ للرَّاهِن أَن يَبِيعهُ إِلَّا بِرِضا الْمُرْتَهن فَإِن حل الْأَجَل وأبى الْوَكِيل الَّذِي فِي يَده الرَّهْن أَن يَبِيعهُ والراهن غَائِب أجبر على بَيْعه وَكَذَلِكَ الرجل يُوكل غَيره بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكل فَأبى أَن يُخَاصم أجبر على الْخُصُومَة وَإِذا بَاعَ الْعدْل المرهن فقد خرج من الرَّهْن ولثمن قَائِم مقَامه فَكَانَ رهنا وَإِن لم يقبض بعد وَإِن بَاعَ الرَّهْن فأوفى الْمُرْتَهن الثّمن ثمَّ اسْتحق الرَّهْن فضمنه الْعدْل كَانَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن قِيمَته وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن الثّمن الَّذِي أعطَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمنهُ غَيره وَإِن مَاتَ العَبْد الْمَرْهُون فِي يَد الْمُرْتَهن ثمَّ اسْتَحَقَّه رجل فَلهُ الْخِيَار إِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن فَإِن ضمن الرَّاهِن فقد مَاتَ بِالدّينِ وَإِن ضمن الْمُرْتَهن يرجع على الرَّاهِن بِمَا ضمن من الْقيمَة وبدينه
بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وجنايته على غَيره
وَإِذا بَاعَ الرَّاهِن الرَّهْن بِغَيْر إِذن الْمُرْتَهن فَالْبيع مَوْقُوف فَإِن أجَاز الْمُرْتَهن جَازَ وَإِن قَضَاهُ الرَّاهِن دينه جَازَ أَيْضا وَإِذا نفذ البيع بِإِجَازَة الْمُرْتَهن ينْتَقل حَقه
1 / 234