513

بيان الدليل على بطلان التحليل

محقق

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

الناشر

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

مصر

فيطلقها لم يحرم ذلك عليه لكن لما فعله لا للرغبة لكن لمقصود آخر وهو أن يطلقها بعد ذلك (ليطيل)(١) العدة عليها حرم ذلك عليه وتطويل العدة هنا لم يحرم لأنه في نفسه ضرر فإنه لو كان كذلك (لحرم)(٢) وإن لم يقصد الضرر كالطلاق في الحيض أو بعد الوطء قبل استبانة الحمل وإنما حرم لأنه قصد الضرر فالضرار هنا إنما حصل بأن قصد بالعقد فرقة توجب ضرراً لو حصل بغير قصد إليه لم يكن سببه حراماً (كما أن المحلل قصد بالعقد فرقة توجب تحليلاً لو حصل بغير قصد لم يكن سببه حراماً)(٣) فأما أن يكون القصد تغير مقصود العقد محرماً للعقد أو لا يكون فإن لم يكن محرماً للعقد والفعل المقصود هنا وهو الطلاق الموجب للعدة ليس محرماً في نفسه فيجب أن يكون صحيحاً على أصل من يعتبر ذلك وهو خلاف القرآن وإن كان محرماً للعقد فيجب أن يكون نكاح المحلل باطلاً وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة لنكاحها ويوجب حلها للزوج الأول فلا فرق بين أن يقصد بالنكاح وجود تحريم شرع ضمناً أو وجود تحليل شرع ضمناً فإن ما (شرعه)(٤) الله من التحريم أو التحليل ضمناً وتبعاً لا أصلاً وقصداً متى أراده الإنسان أصلاً وقصداً فقد ضاد الله في حكمه يوضح ذلك أن الطلاق سبب لوجوب العدة وإذا وقع كانت العدة عبادة لله تثاب المرأة عليها إذا قصدت ذلك كما أن (طلاق)(٥) الثاني سبب يحل المطلقة.

(١) في الأصل - ليبطل.
(٢) في الأصل - لم يحرم.
(٣) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٤) في ق - شرع.
(٥) في ق - الطلاق.

513