بيان الدليل على بطلان التحليل
محقق
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
الناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
بيان الدليل على بطلان التحليل
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
الناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
مصر
أن يسمى حالاً لأنه قصد حل عقدة التحريم فيكون الاسم الأول من التحليل الذي هو ضد التحريم وهذا الاسم من الحل الذي هو ضد العقد ويحتمل أن يسمى حالاً على معنى النسب إلى الحل كما يقال لابن وتامر نسبة إلى اللبن والتمر ولم يقصد به اسم الفاعل من التحليل ويؤيد هذا أنه قيل والمحلل له ولم يقل والمحلول له ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه قصد تحليلها لغيره بواسطة حلها له وحله لها فيكون اسم (الفاعل)(٢) من حل يحل فهو حال ضد حرم يحرم (و)(٣) لأنه توسط بأن يكون حلالاً لها إلى أن تصير حلالاً للغير (ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها ابن القطاع في أفعاله وغيره يقال (حل)(٤) المرأة لزوجها وأحلها وحللها(٥) إذا تزوجها ليحلها)(٦).
فهذه سنن رسول الله ﷺ بينه في أنه لعن المحلل والمحلل له وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل (لأنه فعل المحل(٧) فعلم أن فعله حرام لأن اللعنة لا تكون إلا على معصية بل لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنب الكبائر (٨) واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة، وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو
سقط من ق.
في م - فاعل.
سقط من - م.
في ق - حلل.
في ق - وحلها له.
ما بين المعقوفتين سقط من م.
ما بين القوسين سقط من - م.
یدل له قوله تعالى: ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً﴾ النساء (٣١)
وكما يدل له حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إلى ما بينهن ما اجتنبت الكبائر)) أخرجه مسلم وأحمد صحيح مسلم الطهارة ح (١٦) مسند أحمد (٢/ ٤٠٠).
400