281

بيان الدليل على بطلان التحليل

محقق

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

الناشر

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

مصر

عقد العقد الأول عقد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ الثمن الآخر وهذا تواطؤ منهما حين عقده على فسخه والعقد إذا قصد به فسخه لم يكن مقصود أو إذا لم يكن الأول مقصوداً كان وجوده كعدمه فيكونان قد اتفقا على أن (يبيع)(١) بالثمن تمراً تحقق أن هذا هو العقد المقصود إنه إذا جاءه بدراهم أو دنانير أو حنطة أو تمراً أو زبيب (ليبتاع)(٢) به (منه)(٣) من جنسه أكثر منه أو أقل فإنهما غالباً يتشارطان ويتراوضان على سعر أحدهما من الآخر ثم بعد ذلك يقول بعتك هذا الدراهم بكذا وكذا ديناراً ثم يقول اصرف لي بها كذا وكذا درهما كما اتفقا عليه أولاً ويقول بعتك هذا التمر بكذا وكذا درهما ثم يقول بعني به كذا وكذا تمرا فيكونان قد اتفقا على الثمن المذكور صورة (لا حقيقة)(٤) ليس للبائع غرض في أن يملكه ولا للمشتري غرض (في)(٥) أن يملكه وقد تعاقدا على أن يملكه البائع ثم يعيده إلى المشتري والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس وجوده فإن هذا باطل كما تقدم بيانه فأين من يبيعه بثمن ليشتري به منه إلى من يبيعه بثمن ليأخذ منه يوضح هذا أشياء منها أن الرجل إذا أراد أن يشتري من رجل سلعة بثمن آخر أخذ من غير جنسها فإنهما في العرف لا يحتاجان أن (يعاقده)(٦) على الأول بثمن غيره مما يبتاع به وإنما يقومان السلعتين ليعرفا مقدارهما ولو قال له بعتكها بكذا وكذا وابتعت منك هذه بهذا الثمن لعد هذا لاعبا عابثا قائلاً ما لا حقيقته له ولا فائدة فيه بخلاف ما لو كان الشراء(٧) من غيره فإنه يبيعه بثمن يملكه حقيقة ثم يبتاع به من الآخر فكذلك إذا أراد أن يبتاع منه بالثمن من جنسها كيف

(١) في غير الأصل - يبتاع. (٢) في م - ثم يبتاع.

(٣) سقط من - ق. (٤) سقط من - م.

(٥) سقط من - ق. (٦) في م - يعاقداه.

(٧) في - م - المشتري.

281