179التورق المصرفيرياض بن راشد آل رشود الناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرقطرتصانيفالمعاملات المالية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القبض الحقيقي، وحيازة السِّلعة إلى المخازن إذا كانت سِّلعة داخلية، وبعض المصارف تكتفي بالقبض الحكمي.٣ - أن يمتلكَ المصرفُ السِّلعة قبل بيعها على الآمر.٤ - أن لا يأخذَ المصرف عربونًا من الآمر في مرحلة المواعدة؛ لأنَّ العربون لا يؤخذ إلا في عقد البيع، والمواعدةُ ليست عَقْدَ بيع.٥ - أن لا يوكل المصرفُ الآمر بالشراء في شراء البضاعة وقبضها لسلامة بيع المرابحة، وإبعاده عن صورية البيع.٦ - أن يتمَّ تحديد إجمالي ثمن البيع، وأجل السَّداد، ومواعيد السَّداد.٧ - أن تكون المواعدةُ غيرَ ملزمة.1 / 180نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي