15Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiyaتقي الدين المقريزي - ٨٤٥ هجريتصانيفالمعاملات المالية•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أبا صفوان يقول: بعت من رسول الله رحل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي وأعطى الوازن أجر .وما خرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي اهلا عنه: اشترى متي النبي تبلغ بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفيه: فوزن لي ثمن البعير فأرجح لي .فلو لم يكن الدرهم معلوما في حين عقدها بين الصفقتين لما صح البيع ولما عرف الرجحان الذي أرجح لهما النبي بعد استيفائهما حقوقهما .الجمع بين القولين وبهذا تتفق الأقوال ويندفع التعارض فيحمل :صفحة ٥٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي