46إعانة الطالب في بداية علم الفرائضأحمد بن يوسف الأهدل الناشردار طوق النجاةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالوصايا والمواريث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معًا)الزوج١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.الزوجة١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.البنت١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.بنت الابن١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.1 / 54نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي