32إعانة الطالب في بداية علم الفرائضأحمد بن يوسف الأهدل الناشردار طوق النجاةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالوصايا والمواريث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-صورتي المسألتين الغراوين١ - زوج، وأم، وأب. المسألة من (٦): للزوج النصف (٣)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢).٢ - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (٤): للزوجة الربع (١)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢).٢_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:١_ أن لايحجبوايشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارثفالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (١)والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفلوالبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (٢، ٣، ٤، ٥)1 / 40نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي