المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره، بأن غاب عن وطنه، أو أُسر، وطالت غيبته، وجهل حاله، فلا يُدرى: أحي هو أم ميت؟.
أحوال المفقود:
للمفقود حالان:
١) إرثه من غيره. ٢) إرث غيره منه.
ولكل منهما حكم.
حكم إرثه من غيره:
وهو أن تقسم التركة بين الحاضرين على الأقل المتيقن من تقديريّ حياة المفقود وموته، كالحكم السابق للخنثى.
قال صاحب الرحبية:
واحكم على المفقود حكم الخنثى ....... إن ذكرًا كان أو أنثى
فتجعل للمفقود مسألة باعتباره حيًا، وتجعل له مسألة أخرى باعتباره ميتًا، ثم تقارن نصيب كل واحد من المسألتين فمن لا يختلف نصيبه في الحالتين يعطاه في الحال كاملًا، ومن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته أعطه أقل النصيبين ومن يرث على أحد التقديرين (الحياة أو الموت) دون الآخر لا يُعطى شيئًا، ويوقف المال كله أو الباقي إلى أن يظهر حاله أو يحكم قاضي بموته اجتهادًا.
كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:
أن تجعل للمفقود مسألتين:
١) مسألة باعتباره حيًا.
٢) ومسألة باعتباره ميتًا.
ثم تعمل جامعة للمسألتين وطريقة ذلك مايلي:
1 / 177
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا