والمسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ستة كالأولى وعالت إلى ثمانية، ومن هذا العدد صحت المسالة:
للزوج النصف ثلاثة من ثمانية.
وللأم الثلث اثنان من ثمانية.
وللخنثى باعتباره أنثى النصف ثلاثة.
ثم نظرنا بين المسألتين بالنسب (١) الأربع فوجدنا بينهما تواقفًا بالنصف، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى.
أي: ٣ × ٨ أو ٤ × ٦ = ٢٤ وهي الجامعة للمسألتين.
ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته:
المسألة الأولى: ٢٤ ÷ ٦ = ٤ جزء سهم المسألة الأولى.
المسألة الثانية: ٢٤ ÷ ٨ = ٣ جزء سهم المسألة الثاني.
ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليعطى الأقل عملنا الآتي:
ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين:
(١) النظر في استخراج الجامعة هنا يكون بين المسألتين بالنسب الأربع وفي المناسخة النظر يكون بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى بنظرين وهي: التوافق والتباين؛ فتنبه للفارق.
1 / 173
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا