157إعانة الطالب في بداية علم الفرائضأحمد بن يوسف الأهدل الناشردار طوق النجاةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالوصايا والمواريث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والباقي ثلاثة (٣) موقوف إلى البيان أو الصلح.فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف وهو ثلاثة (٣) ولا شيء للعم.وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم.مثال آخر في التماثل:توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم.وهذه صورتها.التوضيح:انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف.وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة.وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملًا وهو (١) من الجامعة.أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه:فبتقدير ذكورته يكون له الباقي.وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.1 / 169نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي